السيد الخوئي

106

كتاب النكاح

( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 131 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .